الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠٢وإن لم يصح فيمن الذي في يده المال، أنّه ما يعلم لهم فيه حقا، من قبل ما يدعون أنّ والدهم خلفه عليهم. ومن كان بيده أرض لرجل، يدّعي أنّه اشتراها من يد صاحبها، أو من عنده، وأهل البلد يعرفون أنّ صاحب الأرض غائب، لا يعلم أنّه باع، ولا وكيل. فإذا لم يكن ربّها الذي يدّعي هذا عليه، أنّه باع له في البلد، وحيث تناله الحجّة، لم تقبل دعوى الذي في يده الأرض، ولا يشتري منه شيء، يعلم أنّه من تلك الأرض، فنرى أنّ دعواه على رب المال غير مقبولة، فالدعوى لا تجوز في أصل الأموال إلا بصحة البيع، من مالك أو وكيل لمالك، وبالله التوفيق.
٦٥١ / ١٬٠٩٦