كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠٣

باب في الحدث في الوديان

من كتاب أبي قحطان: وقد قال بعض الفقهاء: إنّ مجاري السيول، لا يحدث فيها شيء، وكذلك ما كان السيل يغشاه. فلا يبنى بالظفور أو الحجارة والصاروج، ليردّ الماء على جاره، ولكنّه يترك بحاله، إلا أن يكون مبنيا، فلهم أن يبنوه على بنائه الأوّل. وقال الوضاح بن عقبة: إذا كان الوادي بين مالي، فرضي أحدهما بدفن الآخر، وإدخاله في الوادي، فلا بأس عليه.

ومن كتاب آخر: عن أبي عبد الله قال: إن يكن الوادي رما لأهل القرية، فليس لهذا وحده. وإن يكن لله، فهو مجرى مائه، إذا أنزله من سمائه. قال: قيل لأبي عبد الله: فإنّه قد أحدث فيه عدول، وقال: لا نرضى من من عدلهم. وقال: إنّه حرام، ومن أكل منه شيئا فليتصدّق به على الفقراء. انقضى.

٦٥٢ / ١٬٠٩٦