الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠٧وأمّا الوديان التي هي خارجة من القرى، ولا يدّعيها أحد، فلا بأس لما فيها من الشجر، من صغار أو كبار. وكذلك ما نشأ في غدرانها من النخل، فلا بأس بالانتفاع بثمرتها إلا السدر، تؤكل ثمرته، ولا يقطع شجره.
ومن غير كتاب أبي زكرياء: وسألته عن واد فيه سدر ونخل، وإن كان لم يغرسه أحد. قال: فالذي حمره أولى به، لا يجوز إلا بإذنهم.
ومن جواب أبي الحواري: وقد أجازوا لمن كانت أرضه قرب واد، أو ظاهر أن يوسع فيها من ذلك الوادي. والظاهر إذا كان لا يضرّ بأحد من القرية.
٦٥٦ / ١٬٠٩٦