الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١١وقال قوم: مائة وثلاثون سنة.
قلت: فإن مات أحد من من يرثه. أيرثه في حال غيبته؟ قال: نعم.
قلت: فإذا غاب الرجل، وبقي أولاده وزوجاته. فكيف يصنع بنفقتهم؟ قال: يفرض لأولاده الصغار، وزوجاته فرائض لنفقتهم وكسوتهم ومؤنتهم، ويردّون إليهم من غلّة ماله. فإن نقصت غلّة ماله، بيع من أصل ماله، وأنفق عليهم وكسوا ومونوا.
قلت: أرأيت الرجل يوصي بوصايا، أو يقرّ بديون، ثمّ يغيب فيبطئ في غيبته. فكيف يصنع بذلك؟ قال: أمّا الوصية، فلا تنفذ حتّى يصح موته. وأمّا الديون التي أقرّ بها، فإذا طلبها أهلها، حكم لهم بها، وقضوها من ماله. وإن كان له وكيل في قضاء دينه في حياته، تولّى ذلك. وإن لم يكن وكيل تولّى ذلك الحاكم.
٦٦٠ / ١٬٠٩٦