كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١١٢

قلت: أفيستثنى له الحاكم حجّته في ما يأمر بقضائه من ماله، وهو غائب من الديون، التي أقرّ بها، كما يستثنى للذي تقوم عليه البيّنة؟ قال: نعم.

قلت: أفيستحلفهم؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت إن كان أقرّ بشيء من ماله لأحد، ثمّ غاب، وطلب المقرّ ما أقرّ له به. أيسلّمه إليه الحاكم إذا صح معه إقراره؟ قال: نعم.

قلت: أفيستثنى له في حجّته ذلك؟ قال: نعم.

وقيل في الذي يكون خلف البحر، ولم يتأوّل، فحتّى يحتجّ عليه إن عرف موضعه، ونالته الحجّة، ويحتجّ عليه بشاهدي عدل. وإذا لم يعرف موضعه، وصح أنّه خرج من عمان، فيباع من ماله بالنداء، إذا صح الحق عليه، وطلب ذلك أهل الحقوق، وحلفوا على حقوقهم، ويستثنى للغائب حجّته. وقال أبو عبد الله: الذي تولّى عن المسلمين، لا يباع من ماله، إلا بحق من كان رفع عليه بحقه وتولّى عنه.

٦٦١ / ١٬٠٩٦