كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢٠

قلت: أرأيت إن مات أحد من زوجاته، أو من أولاده، أو أبويه. أيكون له ميراثهم؟ قال: نعم، المفقود يرث من يجب له ميراثه في الأربع سنين.

قلت: أرأيت إن كان له وكيل في ماله، فمات وكيله؟ قال: يقيم الحاكم وكيلا.

قلت: أرأيت إن لم يكن حاكم. فهل للمسلمين من أهل البلاد، أن يقيموا للغائب والمفقود، وكيلا يحفظ ماله؟ قال: أمّا الغائب، فإذا لم يكن أقام الحاكم وكيلا لنفسه، فليس لهم أن يتعرّضوا من ماله. وأمّا المفقود فيقيمون له وكيلا.

قلت: أرأيت إن وكّل له وكيلا، ثمّ مات الموكّل و مات [ … ] له. هل للمسلمين أن يقيموا له وكيلا، إذا لم يكن حاكم؟ قال: أمّا المفقود فيقيمون له وكيلا، وأمّا الغائب فلا أحبّ لهم ذلك.

قلت: فإن كان للغائب أو المفقود شريك، واحتاج إلى القسم، واحتاج أولاده وزوجته إلى نفقة أو مؤنة. أيقام لهم وكيلا؟

٦٦٩ / ١٬٠٩٦