الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٢١قال: نعم، يقيم لهم المسلمون وكيلا، يقيم بذلك، إذا لم يكن حاكم.
قلت: أرأيت المفقود يموت بعض الذين أوصى لهم في الأربع السنين؟ قال: تبطل وصاياهم، ولا يكون لورثتهم شيء.
قلت: أرأيت ما دبّر المفقود من عبيده. أيعتقون؟ قال: إذا مضت أربع سنين عتقوا.
قلت: أرأيت إن كان مات في الأربع سنين، أو مات يوم فقد*؟ قال: يكون حكمه حكم الأموات، يوم صح موته.
قلت: فما حكم له به من ميراث أو وصية، من من مات بعد الأربع سنين؟ قال: يردّ عليه ماله، إلا ما قضى به دين أو بيع في نفقة من تجب عليه نفقته، فليس يرد إلا أن يحتجّ في ذلك حجّة توجب له.
قلت: أرأيت المفقود متى تزوّج امرأته؟ قال: بعد أربع سنين، مذ يوم فقد، وتكون نفقتها وكسوتها وسكنها في مال زوجها، في هذه الأربع سنين، فإذا تمّت الأربع سنين، طلّقها ولي زوجها بتطليقة، ثمّ اعتدّت أربعة أشهر وعشرا.
٦٧٠ / ١٬٠٩٦