كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢٢

قال غيره: الذي يحفظ في المفقود، في مدّته اختلافا. قال قوم: كما قال أبو المؤثر، وهو قول عمر بن الخطّاب. وقال قوم من الفقهاء: إنّ مدّته سبع سنين. وهو قول عبد الله بن مسعود في ما قيل. وقال من قال: إنّه مثل الغائب. وهو قول بعض الصحابة، في ما قيل. وقد قيل: مدّة الغائب مائة سنة. وقال من قال: مائة وعشرون سنة. وقال من قال: مائة وثلاثون سنة. وقال من قال: مائة وثلاثون سنة. وقال من قال: حكمه موقوف أبدا. وعن المفقود إذا صح أنّه مات يوم فقد، أو قبل تمام الأربع سنين، وقد كانت زوجته استنفقت من ماله بعد موته. قال: عليه غرم ما أكلت من ماله بعد موته. وعن رجل كان ماله في يد عامل يعمله، ويقوم به، فإذا أدركت الثمرة اقتسماها، وأخذ رب المال حصّته، كان على هذا إلى أن غاب ربّ المال،

٦٧١ / ١٬٠٩٦