الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣١ورجل راكب دابة يقودها به آخر، فادّعياها كلاهما، أنّ كليهما ذو يد فيها.
وسئل هاشم عن رجلين تنازعا في شيء، ليس في يد أحد منهما، فأقام أحدهما شاهدين، أنّه له، وأقام الآخر أربعة شهداء، أنّه له والشهود سواء. فقال: سمعنا في ذلك اختلافا. قال: وقد اجتمع من اجتمع من الأشياخ. فقال من قال: شاهدان وأربعة سواء. وقال من قال: من كان أكثر شهودا، فهو أولى.
ومن غيره قال: ولعلّ بعضا يقول: أن يكون لهم على عدد الشهود.
ومنه: غير أنّهم اجتمعوا بأنّ الإثارة، إذا أقام من ادّعى الإثارة شاهدين، وأقام من ادّعى الأصل أربعة، فطالب الإثارة أولى. وعن عبد الله قال: لأنّ الأصل يزول، والإثارة لا تزول. قال أبو عبد الله: بيّنة الرم أولى من بيّنة الأصل، إلا أن تكون بيّنة على الأصل، لاحق لهم في الرم، فهم أولى بالتحديد.
ومن تأليف أبي قحطان قال: بيّنة ذي اليد أولى من بيّنة المدّعى
٦٨٠ / ١٬٠٩٦