كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٣٢

وبيّنة الرم أولى من بيّنة الأصل، وبيّنة الحرّية أولى من بيّنة الرق، وبيّنة العرب أولى من بيّنة الموالي.

عن غيره: وسئل هاشم عن رجل اشترى من رجل متاعا بثمن يعطيه إيّاه، في تخمين إلى الصيف، وإلى القيظ. فقال البائع: في النجم الأوّل الثلثين والآخر الثلثين. قال: على البائع البيّنة. وقد قيل: على المشتري البيّنة. وعن رجل قال لرجل: قد ضمنت عن فلان بمائة درهم إلى شهر. وقال المضمون له: لا ولكن هي حالة. قال أبو محمّد: القول قول الضامن.

ومن غيره قال: نعم؛ لأنّ الضمان قد يكون إلى أجل، وإلى غير أجل، والبيوع حالة، حتّى يعلم أنّها إلى أجل. قال أبو محمّد بن علي: قال مسلم بن إبراهيم: حكم سليمان بن الحكم، وإلى صحار في رجل كان له على رجل دين دراهم، فماتا جميعا، وتركا أولادا، فأقام ولد أحد الرجلين بيّنة، أنّ لوالدهم على والد هؤلاء من المال كذا وكذا، وقد أتى على ذلك سنون، فحكم لهم أبو مروان بدين أبيهم، على والده في مال أبيهم.

ومن جواب أبي علي موسى بن علي: وعن رجل يعمل لرجل ماله

٦٨١ / ١٬٠٩٦