كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٣٨

وقال من قال: القول قول من في يده السلعة والبيع يمينه. قال من قال: ما لم يصح البيع بإقرار منهما أو بيّنته، وكلاهما يدّعى على ما يدّعى بالبيّنة. وإن لم يصحّا بيّنة جعلا على ذلك، وترادد البيع. وهذا في الدعوى في فساد البيع وتمامه. وسألته عن رجلين وصلا إلى الحاكم، في يد أحدهما لفلان. قال أحدهما: هذا بعث له هذين النعلين بدرهم. وقال الآخر: رهنهما عندي بدرهم. قال: النعلان في يد الذي يقول: إنّهما عندي رهن، والبيّنة على الذي يقول: إنّه باع. قال أبو عبد الله: في رجلين جاءا وفي أيديهما كيس فيه دراهم، فادّعى كلّ واحد منهما، أنّ هذه الدراهم له دون صاحبه. قال: ادع كلّ واحد منهما بشاهدين أنّها له، ولا يعلم للآخر فيها حقا. وإن أقام كلّ واحد منهما شاهدي عدل، قسمتها بينهما نصفين، من بعد أن استحلف كلّ واحد منهما يمينا بالله، أنّ له نصفها، وما يعلم للآخر فيها حقا.

٦٨٧ / ١٬٠٩٦