الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤٠وقال غيره: نعم، قد قيل في الذي في يده، وليس الكيس أولى؛ لأنّ رأسه موضع قبض صاحبه. وزعم هاشم: إنّ الخصمين إذا اختصما، فادّعى أحدهما على صاحبه دينا لأمّه، أو لرجل غائب، وقال: أخبرني ولم تكن بيّنة، فعلى المدّعى عليه اليمين. فإن نكل، حبس حتّى يعطى أو يحبس.
ومن غيره: معي، أنّه أراد أو يحلف. وإن ادّعى لنفسه، ولم تكن بيّنة، فعلى المدّعى عليه اليمين، فإن نكل حلف المدّعى وأخذ حقّه، فإن نكل، فلا حق له.
وقال غيره: وهذا إذا ادّعى الخصم من قبل أبيه، أنّه أخبره، وأخبره أنّ عليه لأبيه كذا وكذا، أو نحو هذا. فقال من قال: اليمين هاهنا على المدّعى عليه خاصة. وقال من قال: إذا ردّ اليمين إلى المدّعى، حلف لقد أخبره والده أو فلان، أنّ عليه كذا وكذا. وقال من قال: من ادّعى على رجل عشرة دراهم، فقال المدّعى عليه: قد كان له عليّ عشرة دراهم، وقد أوفيته إيّاها، وأعطيته إيّاها كلاما متّصلا، كان القول قوله في ذلك؛ لأنّه لم يقر له بشيء، إلا وقد هدمه بالعطية كلام متّصل.