كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤٣

فإن أقرّ بها غيره بتلك الدراهم بعينها، فلصاحب الدراهم الخيار: إن شاء أخذ من هذا، وإن شاء أخذ من هذا. وعن رجلين ادّعى كلّ واحد منهما على صاحبه دراهم، وأقاما على دعواهما البيّنة العادلة، ثمّ اتفقا على أن يهدم كلّ واحد منهما على صاحبه، ثمّ أرادا الرجعة على بعضهما بعضا. فإن كانا عارفين بما هدما عن بعضهما عن بعض، جاز الصلح، وبطل دعوى كلّ واحد منهما. وإن لم يكونا عارفين بدعوى بعضهما بعض قال بعض: وليس عليهما بعد المعرفة بالصلح، وهدم الحق قبول، ولو فعلا لكان أبين.

من ما أحبّ من جواب أبي المؤثر: وعن رجل ادّعى على رجل مائتي درهم، وأحضر عليه شاهدين بثمانين درهما، وشهد عليه آخران عليه له عشرين ومائة درهم، وأقرّ المطلوب بأخذ الشهادتين، وأنكر الأخرى. فإنّ عليه المائتين جميعا بشهادة الشهود، وليس ينظر في إقراره ولا في إنكاره. وأمّا إن كان أقرّ بالثمانين، ولم يشهد عليه بها أحد، وشهد شاهدان بعشرين ومائة، فإنّما عليه عشرون ومائة.

ومن غيره قال: نعم؛ لأنّ الثمانين داخلة في العشرين ومائة.

٦٩٢ / ١٬٠٩٦