الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤٤قلت: وكذلك إذا أحضر عليه شاهدين بمائة درهم، وأحضر عليه شاهدين آخرين بمائة درهم، فإنّما عليه مائة درهم. وقلتم: وكذلك إن شهد عليه شاهدان بمائة درهم، ولم يسمّيا من أيّ وجه هي، وشهد عليه آخران، من بيع بينهما، أو من جهة معلومة، فإنّما عليه مائة، حتّى يشهد عليه هذان بمائة درهم، من جهة أخرى، غير الجهة التي شهد بها الشاهدان الآخران. فإذا شهدوا كذلك، فهما مائتان. وقلتم: أرأيت إن أحضر عليه شاهدين بمائة درهم، وأحضر عليه شاهدين آخرين، أنّ عليه مائة له مائة درهم، غير هذه المائة، التي شهد بها هذان الشاهدان الآخران. فإنّي أرى شهادتهما مقبولة، وهما أولى بما شهدوا به، والله أعلم. وإنّما يحكم للمشهود له بما شهدت له به البيّنة، بعد أن يستحلفه الحاكم على ذلك، إذا طلب المشهود عليه يمينه. وقلتم: أرأيت إن شهد عليه شاهدان، أنّه أقرّ أنّ عليه مائة درهم حالة، وشهد عليه آخران، أنّ عليه مائة درهم، إلى أجل كذا وكذا. فهل تكون هذه مائة أو مائتين حالتين؟ قلتم: وكذلك إن شهد عليه شاهدان، أنّه أقرّ أنّ عليه مائة درهم، تحلّ في شهر رمضان، وشهد آخر أنّه أقرّ أنّ عليه له مائة درهم، تحلّ في شوّال. فهل تكون هذه بهذه الشهادة مائتين أو مائة؟ وما تكون حالة أو إلى الأجل الذي سمّياه؟