كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٥

ذلك: باعه من فلان وهو يملكه. ووكّلني فلان للمشتري بالخصومة فيه، وجاء بالبيّنة على ذلك، فإنّه يقبل منه ذلك، ويقضي للعبد للموكّل الأخير. وإذا ادّعى رجل دينا على رجل بألف درهم، في صك جاء به وباسمه، ثمّ جاء بالبيّنة، أنّ ذلك المال بعينه لغيره، وأنّه قد وكّله بالخصومة فيه، لم يقبل ذلك منه؛ لأنّ الوكيل يقول: لي على فلان. يعني الذي وكّلني وهو صادق في ذلك.

الضياء: ومن ثبت له على رجل ثوبا لا يعلم ذرعه ولا جنسه، ولا بيّنة معه، بقيمة معروفة، فإنّه لا يذهب ما ثبت له، وهو الوسط من ذلك.

٧٠٤ / ١٬٠٩٦