الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦٦ومن كتاب آخر فيه جواب من أبي جابر محمّد بن علي: وعن الدين. هل يجوز فيه الدين والمعطرة، فلا يأمر بذلك؟ ومن عصى المسلمين، في ما أمروه به، لزمه الحبس.
ومن جواب العلاء بن أبي حذيفة، ومحمّد بن سليمان إلى هاشم برأي الإمام –رحمه الله-: وعن من علي دين، وليس له مال قليل ولا كثير إلا عمله. هل عليه حبس أم لا حبس عليه، ويترك يعمل، ويؤدّي من عمله بنفسه؟ فلا حبس على من لا مال له، وينتظر إلى نظرة الله، التي أنظر عباده، ويترك يعمل ويؤدّي. وعن أبي عبد الله: وعن من أكل الميتة، من غير اضطرار. هل يحبس؟ فليس يلزمه حبس، ولكن يجفا ويقلا حتّى يموت. وقلت: إن كانت له ولاية وقد تاب. هل يحبس؟ فليس عليه حبس. وإن حبسه إمام على أكل الميتة، إذا تعمّد لذلك، فهو حقيق بذلك، إلا أن يكون من أهل الولاية، فيستتاب ولا يحبس. وقلت: أرأيت إن أصرّ على ذلك، ولم يتب. فهل تلزمه عقوبة؟
٧١٥ / ١٬٠٩٦