الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦٩فإن كان قيل له على معرفة منه بضرب الغلام، فعليه أن يعمل ما قبل به. وإن كان الغلام قبل على غير معرفة، فليرد المدّعى عليه في الحبس، ثمّ لا عمل عليه. وذكرت في من يتّهم بالقتل أيضا، وتظهر السمعة، ولم تثبت عليه بيّنة. فما نرى بأسا أن يحبس، حتّى ينظر في أمر البيّنة. فإن عجز البيّنة المدعو عليه، كان الإمام الناظر في ذلك. ورأينا في ذلك العدل، فإنّ العدل أولى بعباد الله، وبه أمر الله، أن يعمل بين عباد الله. وعن رجل ادّعى على عبد، أنّه ضربه وفيه الأثر، وادّعى أنّ مولى العبد أمره بذلك. هل يحبس المولى بالتهمة، إذا لحقته؟ قال: هكذا عندي.
قلت: لم ذلك وهو غير فاعل؟ قال: لأنّه يضمن ذلك.
قلت: فهل يحبس العبد أيضا؟
٧١٨ / ١٬٠٩٦