كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧٦

وما قوله: ما نكحوا فلانة. فإنّه يسأل عن ذلك. فإن قال معنى غير الفاحشة، درئ عنه الحد. وإن كان عني الفاحشة جلّد. وعن اليهودي إذا قال: عزير بن الله ما عليه؟ قال: يعاقب بالحبس. وعن أبي مروان –رحمه الله- في ما يوجد عنه عن رجل قال لرجل: يا كلب أو حمار أو يا جنى أو يا ثور، وأشباه ذلك. قال: في كلّ تعزير إلا في قوله: يا ثور. فليس فيه شيء. والتعزير في الخمسة عشر إلى الأربعين، على ذلك واسع. والتعزير في الخمسة عشر إلى الأربعين على ذلك واسع. ومن ما يوجد عن أبي علي: ذكرت في نصراني يقول: المسيح ابن الله، فقاتل الله القائل لذلك، لا يغادر على ذلك، ويسدّ عليه ولاة الأمر، حتّى يفض لسانه سكتا. وعن رجل قتل مرتدا دون الإمام، أو قتل زانيا محصنا، أو قطع يمين سارق دون الحاكم. قال: عليه التعزير، لأمضي به الحكم دون الإمام، وليس عليه قصاص. وقيل: من دخل بيتا بغير إذن، فإن كان الإمام عدلا، فإنّه يعزره.

٧٢٥ / ١٬٠٩٦