كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧٧

وعن أبي علي في من قبح رجلا أو خونه أو قال: يا حمار، أو يا كلب. قال: إن كان الذي قيل له ذلك من المسلمين، وكان حقيقا الذي قال أن يعزر. وإن كان غير ذلك، فالأمر إلى أولي الأمر. قال من قال: إنّ عليه التعزير في ذلك، على كلّ حال. وقال من قال: إن قبحه أو لعنه أو قذفه بشيء من المكفّرات، فلا شيء عليه، إلا أن يكون من المسلمين. وأمّا قوله: يا حمار أو يا كلب. فإنّ عليه التعزير. إن كان ذلك فيه، فذلك وأمّا غير وال، والله أعلم بالصواب. سئل أبو عبد الله، عن رجل قال لرجل: يا ساحر أو يا سارق أو يا منافق. ما يجب عليه؟ فإن كان المتعدّي من من يعرف بالجهل، فعليه التعزير. وإن كان من من لا يعرف بالجهل، حمل له ذلك. وفي رجل قال لرجل: ولد جنية. قال: يعزر أربعين سوطا، وهو رأيه بعد أن يحتجّ عليه بما ينجو به من الحد.

٧٢٦ / ١٬٠٩٦