كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨٠

عن زيد بن خالد، رواه عمر بن الخطّاب، وقد ركع ركعتين، بعد العصر، فمشى إليه، حتّى ضربه بالدرة، وقال: ليس للوالي أن يدع أحدا يغني. ويروى عن عمر بن الخطّاب –رحمه الله-: رأى امرأة متزيّنة وخارجة، فلعلّه ضربها بالدرة، على ما قيل فقال: تتزينين وتخرجين ليفتتن المسلم، ويطمع الذي في قلبه مرض أو نحو هذا، على معنى قوله. وقد يروى عن النبيّ (ص) أنّه قال: «ما بعد الكعبين من المرأة فصاعدا في النار». أي ما أبرزت من كفيها فصاعدا، فهو في النار. فهذا الحديث موجب للبراءة، إذا فعلت ذلك عند من لا يجوز له النظر إليها، على التعمّد منها في ذلك، وأحبّ أن تستتاب. وعن عمر، أنّه كتب إلى أبي موسى: إذا رأيت الخصم يتعمّد الظلم فأوجع رأسه. وكان لعمر درة يؤدب بها. فللحاكم أن يتّخذ درة يؤدب بها من استوجب بها الأدب، ويرهب بها السفيه الظالم. عن ابن سيرين: قال ابن عمر: ألا تنزعي فلانا عن العصا، ولا يستعملن رجلا إزاره الفاجر فرقه العصا.

٧٢٩ / ١٬٠٩٦