الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨١رجل اتهم أنّه فعل منكرا، يقمط أم لا؟ قال: قد رأيت والدي أمر بقمط عبد.
قلت: والصبي إذا كان مراهقا أو قويا على الحبس، وأقرّ أنّه فعل معصية، أو شهد عليه غير عدل، يحبس أم لا؟ قال: قد رأيت والدي حبس صبيا على ذلك.
قلت: رجل وجب عليه الحبس، يجوز أن يطوق بحبل ويمر به إلى الحبس أم لا؟ قال: إذا كان ممتنعا فقد أخبرني أبو علي بجواز ذلك. هاتان المسألتان عن أبي بكر أحمد بن محمّد بن خالد: قال أبو المؤثر: ذكر لي أن قد ضرب الإمام الصلت عبد الله بن نصر خمسين سوطا، ولم نعلم أنّ أحدا من المسلمين عاب عليه. وليس يعزر العبيد كتعزير الأحرار، تعزير العبيد أقل. وقيل: إنّ رجلا طعن رجلا، فأمر به الإمام المهنا، فجلد سبعين سوطا، وقال: تسفك دماء المسلمين على بابي. وسألته عن رجل دعا رجلا بلقبه وهو يكره. قال: يعزر.
٧٣٠ / ١٬٠٩٦