الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٣فصل (في شهادات متنوعة)
وعن من يقول: علىّ لفلان كذا وكذا يحدث بذلك القوم ويقول لا تشهدوا علىّ بذلك. وكذلك ان سمعوه يبايع على دابة أو غيرها وقال: لا تشهدوا علىّ. وقال: اذا احتيج الى شهادتهم فيشهدون. قلت: فاذا شهد رجلان عن رجل غائب ثم رجع الغائب وأنكر أنه لم يشهدهما. قال: اذا لم يكن وقع الحكم بطلت تلك الشهادة. فان كان الحكم قد أنفذ غرما نصف الحق. وان رجع أحد الشاهدين عنه وقالا: شهدنا بما يشهدنا غرم ربع الحق. ومن ما يوجد عن جابر بن زيد عن ابن عباس: أن امرأة شهدت على رجل وامرأة أنها أرضعتهما. فقال: استحلفوها عند المقام، فانها ان تكن كاذبة لم يحل عليها حتى يبيض ثديها، فاستحلفوها فحلفت فلم يحل عليها الحول حتى ابيض ثديها. */*
٧٣ / ١٬٠٩٦