كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩٧

قلت: فإن عفا الخصم، طلب إلى الحاكم، ألا يحبسه. فهل يسقط عنه الحبس؟ قال: لا يبيّن لي ذلك، والعقوبة لله، يجوز للقائم بالأمر، أن يستعين بعاص على عاص، فيعاقب المستعان عليه، أو يترك الآخر، وهما يستحقان؛ لئلا يعطّل إنكار المنكل، إذا أمنه على ذلك. ويسأل عن النساء، إذا شاء لهن الحبس، فيعاصين على الحبس، فيجوز للحاكم وأعوانه، أن يسحبوهن إلى الحبس، يمسّونهن ويضربونهن، حتّى يطعن. قد قيل: إذا أوجب عليهن ذلك، جبرن على ذلك، من غير مس لهن، ولا أبدانهن. وإن لم يكن إلا ذلك، احتال الفاعل لذلك، أن يجعل الفاعل ما يستر يده، عن مس ذلك من بدنهن. وإن امتنعن عن ذلك، ولم يبلغ إليهن إلا بالضرب كغيرهن، من الرجال. قال: فما كان من حقوق العباد، إذا عفا صاحب الحق عن خصمه، بعد أن رفع عليه إلى الحاكم، فللحاكم أن يعفو عن من عفا عنه صاحب الحق، إلا في الأحداث، فإنّ الأحداث يعاقب الوالي عليها بالحبس، ولو عفا صاحب الحق عن ذلك، فلابدّ من الحبس للنكال، فافهم ذلك.

٧٤٦ / ١٬٠٩٦