كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٣

قلت: فإن أقرّ الرجل المتهم، أنّه شرب النبيذ، قبل أن يولّى ذلك الوالي. فهل يحبسه بإقراره؟ قال: إذا أقرّ بفعل المعصية، جاز له أن يحبسه للارتداع. فإن عفا عنه فله ذلك.

قلت: فإن شهد غير عدل، على جماعة لعنوا أو غنوا أو فعلوا معصية. فهل يحبسون أم لا؟ قال: قد عرفت أنّهم يحبسون بقوله؛ لأنّه يؤخذ أنّه يقبل على متّهم قوله متّهم مثله.

قلت: العبيد يحبسون على حمل السراري أم لا؟ قال: قد عرفت أنّهم يمنعون من ذلك، وقد فعل ذلك المسلمون.

قلت: وكذلك العرب يمنعون من حمل المدى أم لا؟ قال: قد قيل: يمنع السفهاء من حمل السلاح، وإذا كانوا لا يؤمن منهم، منعوا عن حمل المدى. رجل أقرّ أنّه شرب النبيذ. فهل يضرب أم لا؟ قال: إذا شرب من النبيذ المحرّم، ضرب على إقراره بفعل المعصية.

٧٦٢ / ١٬٠٩٦