كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٤

قلت: فإن أقرّ أنّه ضرب إنسانا، أو شرب نبيذا في الليل. فهل يجوز إقراره في الليل، ويحبس أم لا؟ قال: إقراره جائز عليه، والله أعلم.

قلت: رجل أتى إلى الوالي، وادّعى على رجل، أنّه قطع كرمته، أو جذ نخلته أو موزته. فهل يحبس من ادّعى عليه، أو حتّى ينظر الوالي النخلة مجذوذة؟ قال: إذا شهد أنّه جذت نخلته، ووجدت النخلة مجذوذة، أخذ من اتهمه بجذها وحبس، والله أعلم. فإن قال غير ثقة: إنّه رأى نخلة مجذوذة. فهل يحبس من ادّعى عليه؟ قال: يحبس، والله أعلم.

قلت: رجل ادّعى أنّ نخلته مجذوذة أو موزته، فجئت أنا وهو إلينا فقال: هذه نخلتي وهي مجذوذة، وغاب عنّي أنّها نخلته أم لا. فهل يحبس من ادّعى عليه؟ قال: قد عرفت أنّه، إذا شهد أنّ نخلته مجذوذة، حبس من اتهمه بجذها، وليس هذا يثبت له بدا، وإنّما يحبس على التهمة، والله أعلم.

قلت: جماعة أقرّوا أنّهم لعنوا الناجعة. فهل يحبسون أم لا؟ قال: قد عرفت أنّهم يحبسون.

٧٦٣ / ١٬٠٩٦