الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١٥وإن تركهم الوالي من الحبس، جاز له.
قلت: فإن لم يوجد لهم حبس. فهل يجوز حبسهم في المسجد؟ قال: قد حبس والذي في المسجد، حتّى يوجد لهم حبس.
ومن غير كتاب تأليف أبي زكرياء: وقال أبو الحواري: إذا كان الحدث في مثل الطرق والمساجد، فحتّى يشهد على الحدث بعينه. وإذا كان في مثل كسر الجدر وقطع النخل، أو أشباه ذلك، فإذا شهد الشاهدان على الحدث. قال الحاكم للمدّعى الحدث: من تتّهم بهذا الحدث؟ فإن اتّهم من تلزمه التهمة، حبس الحاكم المتّهم، ولم تلزمه غرامة، إلا أن يصح بشاهدي عدل.
٧٦٤ / ١٬٠٩٦