كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٢

قال: إذا لم يجدوا غيره، وخاف إن لم يأتهم الماء، صلّوا بغير وضوء، فعليه ذلك.

قلت: هل على الحاكم أن يحضرهم شيئا من البسط ينامون عليها؟ قال: ليس عليه ذلك. فإن يحلق هو ويفضّل، فذلك إليه. وكذلك أن يفضّل بإحضار الماء، في أوقات الصلاة، كان ذلك أفضل، من غير أن يلزمه ذلك. وإنّما جعل الحبس عقوبة، لمن استحقّه، فكيف يوفّيه ويوصل إلى إرادته، إلا أن يتفضّل به الحاكم، والناس لهم منازل. فإنّ أحد قد استحقّ الحبس نزله، هو من أهل ترفه. فلعمري أنّ من حبس الأخلاق، أن يقام له بما هو أهله، إلا أن يستبين أحييته، بما قد وجب عليه، ويطلب ذلك الثواب إلى الله.

قلت: فهل على الحاكم أن يتعاهد أهل الحبس، ويرسل من ينظر في حالهم، فإن كانوا يحتاجون إلى الطعام، أطلقهم عند من يأتيهم يسترفدون طعاما ويتقوّى به؟ قال: هكذا عندي.

٧٧١ / ١٬٠٩٦