كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٣

قلت: فإذا أتى إليهم بطعام من بعض أرحامهم. فهل على صاحب الحبس، أن ينظر الطعام، عسى أن تكون فيه حديدة، أو شيء من ما يخاف منه؟ قال: هكذا إذا خيف منهم، واتهموا إلا أن يكون ذلك لمصالح الإسلام.

قلت: فيترك حامل الطعام، أن يدخل بالطعام إلى الحبس؟ قال: يعجبني ذلك، إذا لم يخف منه شيء، يتولّد على أهل الإسلام الضرر من قبله. وكان المسلمون يجعلون في أسجانهم في باب السجن، خللا من أدر الباب نفد، وما يدخل الطعام ودّا، وذلك راحة، وغير ذلك أحرم في الأمر.

قلت: وإذا كان في الحبس طوى. فهل على الحاكم أن يحضرهم الدلو والحبل؟ قال: ليس عليه ذلك، إلا أن يتطوّع بذلك.

قلت له: وليس عليه أن يحفر في السجن طويا، إن لم يكن فيه طوى؟ قال: ليس عليه ذلك.

قلت له: هل عليه أن يجعل لهم خلاء للمستراح؟ قال: ليس عليه ذلك، إلا أن يقدروا هم على حيلة، فيستروا على أنفسهم، أن يجعل لهم خلاء؛ لأنّ ذلك ممّا لابدّ منه. انقضى. وإذا نقب أهل السجن السجن، فلا يضربون.

٧٧٢ / ١٬٠٩٦