الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٤باب في العبيد
وعن العبيد. هل يضربون على المناكر مثل الأحرار؟ قال: والعبيد تقام عليهم الحدود. وكذلك إذا منعوا حقا، لزمهم وحاربوا قوتلوا على ذلك وقتلوا. وأمّا إذا كانوا في مثل اللعب وغير ذلك من الملاهي، فيؤمرون بالكف عن ذلك، وعن معاصي الله، فإن انتهوا عن ذلك، لم يعرض بضرب، والله أعلم.
قال غيره: وقد قيل: إنّهم يعاقبون على مثل ما يعاقب به الأحرار، لكن يضربون على أدبارهم بالعصا. وعن عبد عليه ضريبة استدان دينا. قال: ليس عليه شيء، إلا أن يكون مولاه أرسله، أن يشتري ويبيع. وعن عبد أرسله مولاه تاجرا، فاستدان فوجد معه مالا، فقال العبد: هذا المال للغرماء، وقال مولاه: هو لي. قال: هو لمولاه، إلا أن يقيم الزماء البيّنة على ما يدّعون.
ومن غيره: وعن رجل توفّي وعليه دين، وترك أمّ ولده.
٧٧٣ / ١٬٠٩٦