الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٥فإنّ الجارية تباع في دين الرجل. وإن شب الغلام، فإنّ عليه أن يطلب فداء أمّه. قال بعض أهل العلم: نعم، وذلك إذا كان دينه يحيط بماله وبقيمة الأمّ أمّ الولد. وقد قيل: ليس على الولد أن يطلب شراء أمّه، إلا أن يتطوّع. وعن رجل له عبد يبيع في السوق، قد حجر عليه مواليه، وأخذ من الناس أشياء. قال: ما قدر عليه عند العبد أخذ منه، وإن فضّل عليه شيء، فهو على سيّده بما في يد العبد من ماله. وإن بقي شيء، فهو في العبد، وليس على ربّ العبد غرم.
ومن غيره: ومن ما يوجد أنّه من جواب أبي الحواري بن محمّد: وسئل وأنا شاهد عن رجل كان له غلام تاجر فقال: أرأيت غلامك هذا غني أم لا؟ أتأمرني أن أبيعه؟ فقال: والله ما أرى، أغني هو أم فقير؟ وما آمرك بمبايعته، ولا أنهاك فبايعه الرجل وصار عليه دين. أيباع فيه؟ قال: نعم، إن بلغ ثمنه بأنّه لم ينهه عنه، وقد خلى عنه، ويبيع ويشتري.
٧٧٤ / ١٬٠٩٦