كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٧

فإن مرض فلا يستعمله، حتّى يصح من مرضه. وكذلك إن كبر ولم يقدر على العمل، فليس لذلك أن يستعمله، إلا بعمل يقدر عليه، وعليه مؤنته. وكذلك لو طلب العتق فأعتقه، فعليه مؤنته إذا عجز عن ذلك، من الكبر أو الصغر أو المرض، طلب العبد أو لم يطلب.

وسألته عن مملوك اشترى ثريا، يدين للربح فيه، فأخذه منه مولاه، فلم يجد ما يقضي من اشتراه، وقدر على أن يأخذ من مال مولاه، على ما يقضي ذلك الرجل. قال: فلا أرى عليه بأسا، إذا أصاب قدر ذلك الثوب، يوما من الدهر، أن يقول لمولاه: إنّك كنت أخذت ذلك الثوب، ولم أجد أقضي عنّي فأخذت من مالك حيث لا تعلم. وسألته عن مملوك طلب إليه مولاه، أن يعلمه ماله. قال: عليه ألا يكتمه شيئا من ماله.

ومن جواب هاشم بن غيلان، وموسى بن علي، والأزهر بن علي، لوالي صحار سليمان بن الحكم: وعن عبيد أهل الصلاة، إذا عرف مواليهم بالإساءة إليهم بالضرب أو الجوع. فقال: يتقدّم عليهم ويأمرهم بالإحسان، فإن استبانت الإساءة إليهم منه، أمر بهم ببيعهم.

٧٧٦ / ١٬٠٩٦