كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٨

وإن كره بيعهم وأساء فيحبس. وقال بعضهم: إذا أساء السيّد بعد التقدمة، لم يقدّر إلا أن يبيعهم.

ومن كتاب عزان بن تميم، عن أبي عبد الله قال: وإذا أذن رجل لعبده في التجارة، فاستدان العبد أكثر من قيمة العبد، فهو على سيّده.

ومن غيره: وقد قيل: لا يلحق السيّد أكثر من مال العبد ورقبته إلا الجناية. وقال من قال: يكون في مال العبد ورقبته، لديّان العبد، ولا يشاركه ديّان السيّد. فإن بقي من مال العبد ورقبته شيء، كان لديّان السيّد. فإن تلف مال العبد ورقبته، رجع ديّان العبد بالحصّة مع غرماء السيّد. وقال من قال: يكون ما استدان العبد في رقبة العبد، وما في يده من التجارة.

قلت: فإن لم يأذن له أن يدان شيئا؟ قال: نعم، يلزمه ما استدان عبده، إذا أذن له في التجارة، إلا أن يشترط عليه هذا.

ومن غيره: وقد قيل: لا يلزم السيّد ما استدان عبده أو أخرجه

٧٧٧ / ١٬٠٩٦