الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٠قلت: فإن كانت جنايته والدين الذي استدانه، لا يبلغ ثمنه، فلم يفده مولاه. فهل يباع؟ قال: نعم؟ فإن كان ذلك يبتاع خدمته، جزء منه، يقدر ذلك الدين والجناية، بيع ذلك. وإن لم يبتع إلا جميعه، بيع جميعه، وأخذ أهل الحقوق حقوقهم، وما فضّل من ثمنه دفع إلى سيّده.
وعن أبي علي الحسن بن سعيد بن قريش: فالذي عرفت أنّ العبد لا يضرب على الخدمة، وإنّما يضرب على ترك الصلاة، والمناكر الكبيرة، ويضرب أيضا على الأدب.
٧٧٩ / ١٬٠٩٦