كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٣١

باب في أمر العبيد أيضا

وعن العبد. هل له أن يصوم بلا رأي سيّده؟ قال: ليس له أن يصوم إلا برأي سيّده.

قلت: هل يصلّي في الجماعة؟ قال: نعم، وأيضا يصلّي الفريضة وحدها، وليس له قبلها ولا بعدها، إلا برأي مولاه.

قال غيره: أحبّ أن يكون له أن يصوم، إذا لم يمنعه ذلك عن خدمة سيّده، ولم يضر ذلك بجسده، ولا بشيء من أمره، ويصلّي ركعتي المغرب والوتر، وركعتي الفجر وركعتي الظهر. وعن رجل أراه يستعمل غلامه ليلا. هل يصرف عن ذلك؟ قال: فإنّه يصرف عنه، إلا أن يكون من العمل، الذي يستريحون بالرقاد، ويلزمه عمله في الليل.

قلت لأبي عبد الله: هل في عمل الدواب، راحة مثل العبيد، يراحون في الليل؟ قال: لا أعلم.

٧٨٠ / ١٬٠٩٦