الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٢وعن نفقة زوجة العبد، إذا تزوّجها بإذن سيّده. أهي على سيّده، أم في ثمن العبد، فهي على سيّده؟ قالت: فإن لم ينفق عليها العبد ولا سيّده. فهل يحبس حتّى ينفق عليها أو يطلّقها؟ فأقول: نعم، يحبس لها المولى، حتّى ينفق عليها أو يطلّقها.
ومن جامع أبي محمّد عبد الله بن محمّد بن بركة: قال أبو عبد الله: في رجل أذن لعبده في تزويج امرأة حرّة أو مملوكة، فتزوّجها على ألف درهم: إنّ ذلك جائز، ويكون الصداق في رقبة العبد، إلا أن يموت أو يطلّق السيّد. فإن طلّق العبد بأمر سيّده أو ببيعه، فإن طلّق أو باع، ضمن الصداق وكان عليه وضمن الصداق. قيل له: فإنّ السيّد باع العبد، فإلى من يكون الطلاق؟ على من يكون الصداق؟ قال: يرجع الطلاق إلى المشتري، ويكون الصداق في ثمن العبد. قيل له: فإنّ السيّد باعه بمائتي درهم، وهو يساوي جملة الصداق، فطلبت الزوجة، أن يدفع إليها ألف درهم، أو قيمة العبد، أو يأخذه بقيمته. قال: ليس لها إلا مائتا درهم.