الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٧قال: لها عقرها وهو في رقبته.
سألت أبا زياد، عن امرأة قالت لعبد غيرها: ردّ على هذه البقرة، فخرج الغلام يجري وفي يده رمح، فصرع عليه فأنقذت فمات. هل على المرأة ضمان؟ قال: نعم.
قلت: فإنّه حر مدرك؟ قال: ليس عليها شيء.
قلت: فإنّه غلام لم يدرك؟ قال: عليها الديّة.
قلت: والديّة عليها، أو على عاقلتها؟ قال: الله أعلم.
قال أبو العبّاس: بلى حفظنا أنّ الديّة على العاقلة. انقضى.
ومن غيره: قلت: وما عندك في الحكم بين العبيد والأحرار، أو العبيد والعبيد، إذا لم يكونوا أخرجوا للتجارة ولا لعمل. هل يقيم الخصم عليهم الحجّة مع الحاكم في الموافاة؟ قال: يأخذهم الحاكم في تلك الحقوق والديون، ولا يحتاج في ذلك إلى إحضارهم بأمر ساداتهم بالمنازعة، ويكون بعد المنازعة الأيمان والإقرار بالحقوق.
٧٨٦ / ١٬٠٩٦