كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٣٧

قال: لها عقرها وهو في رقبته.

سألت أبا زياد، عن امرأة قالت لعبد غيرها: ردّ على هذه البقرة، فخرج الغلام يجري وفي يده رمح، فصرع عليه فأنقذت فمات. هل على المرأة ضمان؟ قال: نعم.

قلت: فإنّه حر مدرك؟ قال: ليس عليها شيء.

قلت: فإنّه غلام لم يدرك؟ قال: عليها الديّة.

قلت: والديّة عليها، أو على عاقلتها؟ قال: الله أعلم.

قال أبو العبّاس: بلى حفظنا أنّ الديّة على العاقلة. انقضى.

ومن غيره: قلت: وما عندك في الحكم بين العبيد والأحرار، أو العبيد والعبيد، إذا لم يكونوا أخرجوا للتجارة ولا لعمل. هل يقيم الخصم عليهم الحجّة مع الحاكم في الموافاة؟ قال: يأخذهم الحاكم في تلك الحقوق والديون، ولا يحتاج في ذلك إلى إحضارهم بأمر ساداتهم بالمنازعة، ويكون بعد المنازعة الأيمان والإقرار بالحقوق.

٧٨٦ / ١٬٠٩٦