الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٩وعن قوم كانوا في سفينة، فسرق بعضهم بعضا. فقال: يدرأ عنهم الحد؛ لأنّهم في بيت واحد. وإذا أدرك الرجل امرأته، يصنع بها الصبغ. فهل يجوز له المقام معها؟ قال: لا. وعن رجل امرأة على صبغ. هل يحلّ له أن يتزوّجها؟ قال: لا.
قلت: فهل تحلّ له قبلها؟ قال: لا أرى ذلك. وعن رجل شتم النبيّ (ص) فقتله رجل. قال: إن قتله على شتمه، لم أر عليه بأسا، إلا أن يتوب. وعن رجل سرق وقامت عليه البيّنة، فأخذ للقطع رجل فقال: أنا الذي سرقت متاع هذا، ولكن الشهود لم يدروا. فقال: ليس عليه قطع، إنّما القطع على الذي قامت عليه البيّنة. فإن أقرّ الرجل بسرقة سوى السرقة التي قامت بها البيّنة، فإنّه يقام عليه الحد بإقراره، واعترافه على نفسه.
٧٨٨ / ١٬٠٩٦