الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٠وعن رجل زنا وهو محصن، أو قتل قتيلا، فاعترضه رجل دون الإمام، فقتله بالقتيل، وقطع يده. قال: يعزرون ولا يقبض منهم.
ومن غيره: أمّا الذي قتل دون الإمام، ودون أولياء المقتول، فعليه القود. وأمّا إن كان هذا الرجل قتله إلى الإمام حد من حدود الله، ليس على وجه القود، فهو كما قال. وعن اليهود إذا قال: عزير ابن الله. فما عليه؟ قال: يعاقب بالحبس.
ومن جواب أبي زياد: وعن رجل يطلب إلى رجل جرحا، فطلب إل صاحب الجرح أن يعفو عنه. فقال صاحب الجرح: قد عفا الله عنك، أو قد عفوت، ثمّ عاد يطلب جرحه. قال: لم يكن معناي أنّي قد تركت جرحي. فأمّا قوله: قد عفا الله عنك. فله جرحه، ولا يبطله عفو ذلك. وأمّا قوله: قد عفوت عنك. فهو عفو من القصاص، وله الديّة، إلا أن يكون قد علم قدر جرحه، وما يبلغ ديّته، ثمّ عفا عن الديّة، فإنّه يجوز عفوه.
٧٨٩ / ١٬٠٩٦