كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤٤

وقد ضرب محمّد بن محبوب، غلاما له، لما اجتمع الناس على الباب، قد فرّ الرجل، فأعشاه أظنّ مائة وعشرين ضربة. وإذا ضرب المولى عبده، بغير ذنب، فإنّه يحبس. فقال بعضهم: إذا أساء إليه بعد التقدمة، لم يعذر إلا أن يبيعه. وعن عمر: إنّ رجلا قتل خادمه، فجلده مائة جلدة، ومحى اسمه. وروي عن النبيّ (ص): «وليس للعبد عياظ يوم العيد» ولم نسمع أنّ على موالي العبد، أن يقيله بالنهار، وإن فعل فحش، وإن كان ضيعه يقال في مثلها. قال: قال بشير: ليس للرجل أن يطعم عبده خبزا، ولا يطعمه تمرا، ويطعمه تمرا، ولا يطعمه خبزا، إذا كان من أهل تلك القرية، من من غداؤه ذلك. وينبغي لا يكفل أمره إلا إلى ثقة. وسئل أيضا عن العبد، إذا خاف عليه الجوع، ويطعمه حتّى يشبع، ويستخدمه حتّى يغلب.

٧٩٣ / ١٬٠٩٦