كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤٥

وإذا مضي له يوم أو يومان، لم يأخذ نفقته، ثمّ جاء يطلب ما لم يكن أخذه لم يكن له ذلك. ويعطى بالغداة نصف نفقته، وبالعشي نصفها. وليس للعبد أن يتصدّق بما يفضّل عنده من نفقته، وهو لسيّده، وله أن يأكله أيضا. وإذا وجد عند العبد مال وقال: إنّه لقطه وأخذه، كان عليه ردّه إليه. فإن أتلفه ضمنه. والمملوك إذا اصطاد طيرا، وذبحه لم يؤكل. وإذا رفع العبد إلى رجل دراهم، وأمره أن يشتريه، فإن وقع البيع على تلك الدراهم، فالبيع باطل، وإن اشتراه، ثمّ دفع الدراهم، دفع العبد للمشتري. ومن استعمل عبدا، من من يعمل بيده، كالحجام وما أشبهه، وكان في البلد، سيّده معروف في البلد، حيث يرى من استعمله، فاستعماله جائز. ومن وكّل عبدا في طلاق أو بيع أو شراء، ولو كره سيّده، فإن فعله تام. ومن دين المسلمين: وعن أبي المؤثر: لا يجبرون الناس أن يقاتلوا معهم، إذا أرادوا قتال عدوّهم.

٧٩٤ / ١٬٠٩٦