الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٩قال: إذا لم يثبت عليه حق، وانقحم من غير معاند الحق، ولا استخفاف ولا بمنع عن الحق، إذا أخذه فأرجو ألا يضيق عليه ذلك. وسألته عن الحاكم إذا حبس من لزمه التهمة، وخصمه غائب، حيث تناله حجّة الحاكم. قال: يرسل إلى خصمه، حتّى يحضر وينظر بينهما. وإن كان خصمه غائبا، لا تناله حجّة الحاكم، أخذ عليه كفيلا بإحضاره، إلى وصول خصمه، وينظر بينهما. وإن لم يجد كفيلا فقد قيل: إنّ ليس عليه حبس. ولا يعجبني أن يطلّق هذا إلى أهل التهم والقوام. سئل عن من يظهر الزندقة واللعب، بقتل الأحياء أو غير ذلك من اللعب. فهل يحبس على ذلك؟ قال: هذا يشبه السحر؛ لأنّه قيل: إنّ السحر حيلة، وقد قيل: يقتل الساحر ويحبس على ذلك، حتّى ينتهي على ما مضى قوله. سئل عن الأمة: هل يجوز أن تعمل عملا عند الحر؟ قال: إذا لم يسترابا في ذلك.
قلت: فما معنى الريبة هاهنا، والزنا أو ما يتولّد من النظر، إلى ما يجوز من شهوة أو غيرها؟