كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٥٦

وسألته عن الصبي، إذا رفع إلى الحاكم على والده، وفيه آثار يدّعى أنّ والده ضربه إيّاها. فهل للحاكم أن يحبس والده له بالتهمة؟ قال: إذا كان الصبي من من يعقل، ويعرف من تعدّى عليه، وكان والد هذا الصبي من من تلحقه التهمة، أخذ له بالتهمة، إذا كان ما رفع عليه به، يخرج اعتداء عليه من فعل والده. وهل يصلح للوالي أن يحبس بالتهمة رجلا لرجل، ادّعى عليه، أنّه لعنه أو تهدّده بشهادة شاهد ليس بعدل؟ قال: الله أعلم، لا أحبّ أن أقول في هذا شيئا، غير أنّ الوالي أعلم بمصلحة الرعية. سئل عن أخوين، عند أحدهما زوجة، وهما ساكنان في منزل. قال: يمنعون من ذلك، كانوا مسترابين من قبل ذلك، أو غير مسترابين. وعندي أنّهم إذا كانوا متساكنين، فهم مسترابون. قال أبو معاوية: في رجل وجد على بطن امرأة، فلمّا أراد المسلمون أن يعاقبوهما. قال الرجل: امرأتي. وقالت المرأة: زوجي، فادّعيا بيّنة قد ماتوا. قال: يفرّق بينهما، ويعفى عن ما سوى ذلك.

٨٠٥ / ١٬٠٩٦