الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٩ومن غيره: وعن رجل من أهل إبرأ، اشترى من رجل من أهل سمد، تمرا أو حبا، ثمّ أنّ المشتري قدم إلى سمد في حاجة، فرفع عليه الطالب في غير بلده، وأقرّ له بحقه. فهل يحبسه الوالي في غير بلده؟ فأقول: لا يحبسه إلا في بلده، ويلحقه غريمه إلى بلده، فإذا وقاه وإلا حبسه له، وإلى بلده، وكتب له هذا الوالي الذي أقرّ له عنده بحق الرجل، بصحّة الحق عنده، إلى الوالي الآخر. وللإمام أن يعاقب المتّهمين، بأنواع التهم، التي يخاف منها الضرر، في الإسلام وتولّد الفتن. وعن الإمام إذا سرق له رجل سرقة أو قتل له وليا. فهل له أن يحبسه برأي نفسه؟ قال: فلا نرى ذلك، ولكن يرفع إلى واليه الذي على بابه الذي ينصف الناس، ويحبس على الحقوق، فيكون الذي يلي حبس المتّهم حقّه بالحبس.
٨٠٨ / ١٬٠٩٦