كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦٠

باب في من يتوارث بالأجناس

وسمعنا أنّ من يتوارث بالأجناس، الزنج والهند والحبش والنوبة. فإن أقرّ الميّت بزنج أو هند، أنّهم جنسه، فالمال لهم، الذكر والأنثى سواء، لا يفضّل بعضهم على بعض. والجنس إذا كانوا من قبيلته. فإن لم يكن أحد من قبيلته وبلاده، فسائر الزنج الذين كانوا في بلده يوم مات، أو من ولد منهم بعد موته، قبل القسم دخل معهم. ومن مات قبل القسم، فلا ميراث له. وإن لم يكن في بلده من جنسه، فمن وجد في أقرب القرى إليه. ومن حضر القسمة من جنسه، من أقرب القرى وغيرهم، فالميراث بينهم. فإن كان من المولدين، الذين بعمان، فميراثه كذلك لجنسه، من أهل بلده وقبيلته. وإن كان الذين أعتقوه موالي من جنسه، قد أعتقوهم، فهم أولى بميراثه، على ما قيل، والله أعلم. و

٨٠٩ / ١٬٠٩٦