كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦١

كذلك إن كان من الغنم المجلوبين فقيل: إنّ موالي الذين أعتقوهم من ذلك الجنس، أولى بميراثه من غيرهم، من ذلك الجنس أيضا. وإن كان أبوه من جنس الزنج، وأمّه من جنس من الزنج، فقيل: إنّ ما له لجنسه من قبل أبيه. وكذلك إن كانت أمّه من الزنج، وأبوه من الهند، فماله لجنس أبيه. قال أبو الحواري: حفظت أنّ الثلث لجنسه، من قبل أمّه، ولجنسه من قبل أبيه الثلثان. وقيل: إنّه يعطى ميراثه من في بلده من جنسه. فإن ادّعى أحد منهم أنّه من جنسه، ونفى غيره، فعليه البيّنة بما ادّعى من ادّعى. ومن أقام البيّنة، أنّه من جنسه من قبيلته، أو من بلده، فهو أولى بماله. فإن كان واحد، ولا يشاركه غيره، إلا أن يصح ذلك، كما صح هذا أيضا، من قبل أن يكون هذا. وإن كان الذي صح له صبيّا، فالميراث له. وإن مات، فالميراث لورثة هذا الوارث. وإن قدم أحد من من هو كمثله فقيل: إنّ المال للأوّل، الذي ورثه، وإن لم يكن قبض المال.

٨١٠ / ١٬٠٩٦