كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦٣

ومن حضر البلد من جنسه، من غير البلد الذي مات فيه، ففي بعض القول: إنّه أولى إذا حضر. وفي بعض القول: إنّه ما لم يكن مقيما في البلد، يتمّ الصلاة، فالذين يتمّون الصلاة في البلد أولى. ومن لم يكن جنسه، إلا صبيا، ولم يقبض المال، حتّى مات فيه، فالحكم في المال، لورثة الأوّل من جنسه؛ لأنّ الأجناس غير الأرحام والعصبات. وقال من قال: إنّه لجنس الهالك، يوم يموت لا يوم يقسم، وأنّ من حدث بعد ذلك، لا يدخلون في ميراثه. ومن مات منهم، كان سهمه لورثته، إذا كانوا مقيمين في البلد، يوم مات، إلا أن يكون واحدا، فإنّ ذلك لا يحتاج إلى قسم، إلا أنّه يحتمل قولين: أحدهما: ما لم يحرزه، أو يحرز منه شيئا، أو يحرز حتّى مات فقد زال حكمه. وقول: إنّه يحتاج إلى قسم، فإذا علم ذلك فقد استوجبه.

٨١٢ / ١٬٠٩٦