كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١١

قال: لا يجوز وكالته في بني ابنه إلا أن يكون الوكيل يرضى به المسلمون.

ورجل وكَّل وكيلاً يبيع عبداً، وأمر الوكيل رجلاً يبيعه وهو حاضر؟ قال: لا يجوز بيعه إيَّاه إلا أن يبيعه الوكيل بنفسه.

وكذلك قيل: في رجل أمر رجلاً يشتري له داراً بعينها ولم يسم له ثمنها؟ قال: جائز، ويلزم الآخر.

وإذا أمر رجل رجلاً أن يبيع له عبداً فباعه ثم أخذ بالثمن رهناً فضاع من يده، وأخذ كفيلاً، فإنَّ البائع ضامن ثمن العبد، ويلحقه الكفيل، والرهن يذهب من مال البائع.

قلت: هل يجوز وكالة الرجل في ما يجب من حد وقصاص؟ قال: نعم.

ومن غيره: قال: تجوز وكالة الرجل في كل شيء ما تجري فيه الأحكام، ولا تجوز الوكالة في القود ولا في الحدود.

ورجل له عبد في رجل فوكَّل بقبضه من الذي العبد في يده، ثم غاب الموكل فأقام الذي في يده العبد البينة أنَّ الغائب قد أباعه إيَّاه؟

٨٣٧ / ١٬٠٩٦