الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٣قال: لا، ولكن يحلف هو لقد استوفى حقَّه، فإذا أنَّه الوكيل أن يحلف فقد أنصفه، فإن لم يحلف أعطاه ولا ينظر؟ قال: نعم.
ورجل وكَّل ولده فقال: قد وكَّلت ولدي أو غير ولده جائز الأمر فيه، فباع الوكيل ورهن وأعطى وأحدث في المال؟ فذلك لا يجوز على رب المال إلا أن يقول جائز الأمر في ماصنع من شيء في مالي، أو يقول: قد وكَّلته في مالي، وجعلته جائز الأمر في ما صنع من شيء.
ومن غيره: قال: إذا قال: جائز الأمر في ما صنع من شيء لم يجز ذلك حتى يقول: فما صنع في شيء فمن مالي، أو يقول: قد وكَّلته في مالي، وجعلته جائز الأمر في ما صنع من شيء فيه.
عن أبي عبد الله -رحمه الله-: عن رجل وكَّل رجلاً يبيع له مالاً فباع الوكيل رجلاً وأعلمه أنَّ المال ليس لي، هو لفلان أمرني أن أبيع له مالاً فباعه عليه بثمن معروف، فقدم صاحب المال وطلب ثمن المال من المشتري فأقرَّ المشتري ببعض الثمن وأنكر بعضاً، فشهد البائع عليه وشاهد وهما عدلان، فسألت أتجوز شهادة البائع إذا كان عدلاً؟