الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٠قال: ليس على الوكيل ضمان إذا وقعت وكالته مع الحاكم.
ومن جواب العلاء ابن أبي حديفة ومحمد بن سليمان: ورجل يطلب رجلاً بحق فلقيه آخر فقال له: حقك هذا الذي على فلان على فقال: إنَّ فلاناً أنكر أن ليس عليه حقٌ، وأنا إنَّما ضمنت لي أن عرفت حقي فاحتجَّ في ذلك بما وصفت.
فقالوا: لا شيء إلا أن يقرَّ المطلوب أو تقوم عليه بيِّنة عادلة بالحقِّ، وأمَّا الإنكار فلا يلزم الضمان.
رجل استعار عارية ثم أنَّ المستعير أعارها غيره فعطبت، فإنَّ الغرم على المستعير الأول.
وقال من قال: كلاهما ضامنان على حال إذا علم المستعير الآخر أنَّها عارية. وقال من قال: إن كان المستعير الأول ثقة فلا ضمان على الآخر، وعلى الأول الضمان.
وعن رجل دفع إلى رجل متاعاً بضاعة، وأمره أن يبيعه له فباعه له المأمور ولم يقبض له الثمن، فلمَّا قدم الرجل إلى عمان سأله عن متاعه الذي دفعه إليه. فقال: قد بعته كما أمرتني ولم تأمرني بقبض الثمن؟ يضمن أم لا؟