كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٢

أمَّا الذين ليسوا بالغين، فالقول قولها فيهم إذا كانوا في يدها وهم مماليك لمولاها، فإن بلغوا فادعوا أنَّهما أحراراً وأنكروا أنَّها ليست أمهم كان القول قولهم حتى يقيم المدعى لهم البيِّنة أنَّهم عبيده. وقال من قال: إذا قال رجل هؤلاء عبيدي وهم يسمعون فلم يغيروا ذلك ولم ينكروا من بعد فهم عبيده إذا كانوا في يده، ولا أحبُّ أن تلزمهم الملكة بالسكوت حتى يصحَّ أنهم عبيده.

٨٥٨ / ١٬٠٩٦